واطلع النقيب، الحاضرين على تفاصيل ما دار داخل اجتماع اللجنة الخاصة، موضحًا أن الموقف “أصبح دقيقًا وله تداعيات تستوجب الوعي الكامل”، معربًا عن ثقته في أن مجلس النواب “لن ينحاز إلا إلى الدستور”.
اعتراض المحامين على المادة ١٠٥ من الإجراءات الجنائية
وأشار إلى أن اعتراض رئيس الجمهورية لم يكن موجهًا إلى المادة (105) تحديدًا، بل إلى المادة (64) التي منحت مأموري الضبط القضائي صلاحيات تتجاوز حدود النصوص الدستورية، موضحًا أن النقابة تمسكت بحذف أي نص يبيح استجواب المتهم دون حضور محاميه، لما يمثله ذلك من مخالفة للمادة (54) من الدستور التي تكفل حق الدفاع وضمان حضور المحامي أثناء التحقيق.
وقال:" الأسلم حذف إمكانية الاستجواب من قبل مأمور الضبط القضائي في حالات يخشى فيها ضياع الوقت في مضمون المادة ٦٤، وذلك لإزالة التعارض مع المادة ١٠٥ حسبما اعترض الرئيس".
وأضاف أن صياغة التعديلات التي طرحتها الحكومة استهدفت – بشكل غير مباشر – إتاحة التحقيق مع المتهم في غياب محاميه بدعوى “ضياع الوقت أو الأدلة”، مؤكدًا أن النقابة اقترحت حلًا عمليًا يتمثل في توفير عدد كافٍ من المحامين في النيابات لتجنب أي تأخير في سير التحقيق دون المساس بالضمانات الدستورية
وتابع:" إن النقابة سبق وأن أبدت اعتراضها على المشروع في مراحله الأولى وقدّمت مذكرة وافية بملاحظاتها، مشيرًا إلى أن “الموقف الحالي يستدعي التمسك بالثوابت الدستورية وعدم التفريط في أي من حقوق الدفاع التي تمثل جوهر العدالة الجنائية”.
واستطرد “القضية لا تخص المحامين وحدهم، بل تتعلق بالحريات العامة وحقوق المواطنين كافة”، مضيفًا أن اللجنة الخاصة “انحرفت بمضمون اعتراضات الرئيس وأدخلت تعديلات تخالف نص المادة (54) من الدستور”، مؤكدًا أن النقابة ستواصل دفاعها عن الدستور وعن ضمانات العدالة وحق الدفاع حتى النهاية.

0 تعليقات