تعرف على مساعدات الضمان الإجتماعي وفقا للقانون

كتبت: مروة محمود جودة

حدد قانون الضمان الإجتماعي مساعدات الضمان الإجتماعي وهي مساعدات مالية يحصل عليها المستفيد وفقا لأحكام هذا القانون، وقد تكون شهرية أو استثنائية طبقًا لنوع المساعدة، ووفقًا لأحكام هذا القانون.

وتنص المادة (12) على أن تتولى مديريات التضامن الاجتماعى مساعدة كل من الأفراد والأسرة المستفيدة على الانخراط فى مجال الإنتاج بالوسائل الآتية:

1 – التدريب.
2 – تقديم منحة لإقامة مشروع إنتاجي أو خدمي مع استمرار استحقاق الضمان الإجتماعي المقرر.
3 – المساعدة في الحصول على قروض صغيرة لإقامة مشروعات إنتاجية أو خدمية.

4 – المساعدة في الحصول على بعض الأدوات أو الآلات التي تمكن من العمل.

وتنص المادة 8 على أن يصدر المحافظ قرارًا بتشكيل لجان الضمان الاجتماعي التي تختص على مستوى المركز أو القسم بالنظر في مدى أحقية كل حالة في مساعدات الضمان الاجتماعي وفي نتائج المتابعة الميدانية للحالات المستفيدة لتحديد مدى استمرار استحقاقها.

وتشكل اللجنة برئاسة مدير الإدارة الاجتماعية بالمركز وعضوية كل من رئيس قسم الضمان الاجتماعي ورئيس قسم الأسرة والطفولة وممثل الإدارة الصحية وممثل الإدارة التعليمية بالمركز أو القسم وأحد رؤساء الجمعيات الأهلية العاملة في دائرة المركز.

وممثل للمجلس المحلي المختص وإحدى الشخصيات العامة من ذوي النشاط الاجتماعي بدائرة المركز.

الضمان الاجتماعي، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية عدد الأصوات وفي حال التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

ويكون صرف مساعدات الضمان الإجتماعي الشهري اعتبارًا من الشهر التالي لتاريخ صدور قرار الربط.

وتشكل بقرار من الوزير لجنة على مستوى كل محافظة للنظر في التظلم من القرارات الصادرة عن اللجان المشار إليها في الفقرات السابقة من سبعة أعضاء برئاسة عضو من مجلس الدولة بدرجة مستشار على الأقل يختاره مجلس الدولة وعضوية مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة ومدير إدارة الضمان الإجتماعي.

وممثل وزارة الأسرة والسكان وممثل مديرية الشؤون الصحية وممثل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وأحد وكيلي المجلس المحلي ورئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالمحافظة، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المتبعة عند نظر التظلم.
يسري هذا القانون على المصريين
والمادة (١) من القانون تنص على أن يسري هذا القانون على المصريين، كما يسري على رعايا الدول الأخرى المقيمين في جمهورية مصر العربية بشرط معاملة المصريين فيما يتعلق بمساعدات الضمان الاجتماعي في تلك الدول بالمثل.

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الصديقة للاعتبارات التي تقدرها الدولة.
قانون الضمان الاجتماعي، حدد قانون الضمان الإجتماعي الحالات التي تصرف فيها مساعدات نقدية استثنائية إلى الأفراد والأسر الفقيرة المستفيدة، وذكرت المادة 10 على أن تصرف مساعدة نقدية استثنائية إلى الأفراد والأسر الفقيرة المستفيدة من هذا القانون وذلك في الحالات الآتية:
مصروفات التعليم.
مصروفات الجنازة.
مصروفات الوضع.
الحالات الطارئة الملحة التي تواجه الأسرة الفقيرة.
حالات الكوارث والنكبات الفردية.
ويصدر بتحديد ضوابط وقيمة الحدين الأدنى والأقصى للمساعدة وشروط وأوضاع صرفها قرار من الوزير.

إرسال تعليق

0 تعليقات

close
ضع اعلانك هنا